السيد علي الطباطبائي

357

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع

الزنا واللواط كالشهيد في اللمعة ( 1 ) ، بل يفهم من شارحها عدم ظهور خلاف منهم في القتل في الرابعة ، لكن ظاهر جماعة جريان الخلاف المتقدم هنا أيضا ، واختار الحلي الخلاف هنا صريحا . * ( ويسقط الحد بالتوبة قبل ) * ثبوته بالإقرار أو * ( البينة كاللواط ) * فإنه كذلك أيضا يسقط حده بها قبل ثبوته بأحد الأمرين . * ( ولا يسقط بعد ) * الثبوت بالإقرار أو * ( البينة ) * ويجب على الإمام إجراؤه إذا ثبت بالثاني وليس له العفو فيه ، ويتخير بين الأمرين إذا ثبت بالأول ، كما يستفاد من الأصحاب من غير خلاف ، وفي الغنية الإجماع . * ( ويعزر ) * المرأتان * ( المجتمعتان تحت إزار واحد مجردتين ) * من ثلاثين إلى تسعة وتسعين كما مر . * ( ولو تكرر ) * منهما الاجتماع * ( مرتين مع التعزير ) * بينهما * ( أقيم عليها الحد في ) * المرة * ( الثالثة ) * بلا خلاف أجده ، الا من الحلي فظاهره القتل في الثالثة ، وهو نادر . * ( ولو عادتا ) * رابعة * ( قال ) * الشيخ * ( في النهاية ( 2 ) ) * وجماعة : * ( قتلتا ) * للخبر ( 3 ) ، وأنها كبيرة يقتل في الرابعة ، وفيهما نظر ، ومن ثم اختار الفاضلان والشهيدان وأكثر المتأخرين كما قيل الاقتصار على التعزير مطلقا الا في كل ثالثة فالحد ، فلا ريب أنه أحوط . وهنا * ( مسألتان : ) * * ( الأولى : لا كفالة في حد ) * زنا ولا غيره من الحدود * ( ولا تأخير ) * فيه

--> ( 1 ) اللمعة 9 - 159 . ( 2 ) النهاية ص 707 . ( 3 ) وسائل الشيعة 18 - 368 ، ح 25 .